138قال: يرمي عن الصّبي أبواه أو وليّه.
وقال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصّبي الّذي لا يقدر على الرّمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق 1.
وأما الطواف فقد ذكر ابن قدامة: « إن أمكنه المشي مشى وإلّا طيف به محمولاً أو راكباً، فإن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة، ولأنّ الطواف بالكبير محمولاً لعذر يجوز، فالصغير أولى» 2.
أقول: لا وجه لاختصاص جواز النيابة في الرمي عن الصبي بوليه أووالديه؛ لما ذكرنا من الدليل على جواز النيابة عن الصّبي مطلقاً في كل ما لا يقدر على مباشرته، وعدم الدليل على الاختصاص.
حكم مخالفات الصّبي في عمل الحجّ:
في ذلك مسائل ثلاث:
المسألة الأولى:
في ارتكابه لما يوجب إفساد الحجّ
قال الشيخ الطوسي في المبسوط: « أما الوطء في الفرج فإن كان - أي الصبي - ناسياً لا شيء عليه، ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء، وان كان عامداً فعلى ما قلناه: من أنّ عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضاً فسادُ الحجّ، وإن قلنا: إنّ عمده عمدٌ لعموم الأخبار فيمن وطَأ عامداً في الفرج من أنّه يفسد حجّه، فقد فسد حجّه ويلزمه القضاء، والأقوى الأوّل، لأن ايجاب القضاء يتوجّه إلى المكلّف وهذا ليس بمكلّف» 3.
والصحيح أن يقال: يفسد حجّه ولا يجب عليه القضاء، أما فساد الحج فلعموم ما دلّ على كون الوطء عن عمد مفسداً للحجّ؛ ولا يخصّصه ما جاء من (أنّ عمد الصبي خطأ) ؛ لاختصاصه بالجنايات، أو للقطع بعدم شموله للعبادات، كما هو المتفق عليه في مثل الصلاة والوضوء إذا تعمّد ارتكاب المنافي.
وأمّا عدم وجوب القضاء عليه، فلحديث رفع القلم عن الصّبي، وقد تقدّم البحث عنه.
وقال ابن قدامة: « وإن وطئ أفسد حجّه، ويمضي في فاسده، وفي القضاء عليه وجهان: أحدهما: لا يجب لئلا تجب عبادة بدنيّة على من ليس من أهل التكليف. والثاني: يجب لأنه إفساد موجب للفدية، فأوجب القضاء كوطء البالغ» 4.
وقد اتضح مما ذكرناه آنفاً بطلان القول بوجوب القضاء لحديث رفع القلم، وأمّا ما نقله من استدلال