137« ويطاف به ويصلّى عنه» 1.
فالإتيان بصيغة المجهول كما في الأخيرة، أو بصيغة خطاب الجمع كما في التي قبلها دليل على جواز أن ينوب عن الولي غيره في الطواف بالصبي والسعي به والصلاة والرمي عنه وكذا الهدي.
بل إن مقتضى صحيحة ابن الحجاج جواز الاستنابة في الإحرام بالصبي - أيضاً - بأن ينوب عن الولي غيره فيُحرم بالصّبي فقد جاء فيها:
فقالت - أي حميدة -: « إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه كما يجرد المحرم. . .» الحديث 2. فإن مقتضى خطاب الجمع في الرواية جواز أن ينوب عن الولي غيره في الإحرام بالصّبي.
وقال ابن قدامة المقدسي: قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يحرم عنه أبوه أو وليه، واختاره ابن عقيل - إلى أن قال -: وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلّاوليّه؛ لأنّه لا ولاية للأمّ على ماله، والإحرام يتعلق به إلزام مال، فلا يصحّ من غير ذي ولاية كشراء شيءٍ له، فأما غير الأمّ والولي من الأقارب كالأخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان بناءً على القول في الأمّ، أما الأجانب: فلا يصحّ إحرامهم عنه وجهاً واحداً 3.
أقول: إن كان المانع من جواز إحرام غير الأب بالصبي أنّ الإحرام يتعلق به إلزام مال، فلا يصح من غير ذي ولاية، فالجواب عنه أنّ الفدية لا تلزم الصبي في ماله بل تلزم في مال من يحجّ بالصّبي - أو في مال أبيه خاصة أن كان بأذنه - كما ورد في صحيحة زرارة في الرجل يحجّ بابنه وهو صغير:
فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ - إلى أن قال - وإن قتل صيداً فعلى أبيه 4. وإن كان المانع غيره كان عليه أن يدلّ عليه، فيما رواه أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن ابن عباس دلالة على جواز احرام الأم بالصبّي، فقد روى مسلم وغيره عن ابن عباس: قال: رفعت امرأة صبيّاً لها فقالت: يا رسول اللّٰه ألهذا حجّ؟ قال: « نعم، ولكِ أجر» 5.
فإن اثبات الأجر للمرأة ظاهر في أن المرأة هي التي تحجّ بالصّبيّ، فتكون هي الّتي تحرم به، فيدل الحديث على صحّة إحرام الاُمّ بالصّبيّ، وبذلك يثبت صحّة إحرام غير الأبوين أيضاً بالصّبي؛ لعدم الخصوصيّة في الاُمّ، فإذا جاز فيها جاز في غيرها.
أما غير الإحرام من أفعال الحجّ فقد روي عن أحمد في الرمي أنه