129منه عبادة الحجّ كغيرها من العبادات.
الرابع: أن الحجّ لو صحّ من الصبيّ لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده.
والجواب عنه: نحن نلتزم بأن الصبي إذا أفسد حجّه فيجب عليه القضاء بعد البلوغ.
عدم إجزاء حجّ الصّبيِّ عن حجّة الإسلام:
أجمع الفقهاء على أنّ الصبي إذا حجّ في صباه لم يجزه ذلك عن حجّة الإسلام، فعليه أن يحجّ إذا بلغ عندما تتوفر فيه سائر شرايط الوجوب.
ويدلّ عليه - بعد الإجماع -:
أولاً آية الحجّ: «. . . وللّٰه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً. . .» فإنها لا تشمل الصّبي، فلا يكون فعله قبل البلوغ امتثالاً للفريضة التي شرّعتها هذه الآية، حتى إذا بلغ شملَه التكليف الوارد في الآية، فوجب عليه الخروج عن عهدته بالإتيان بحجّة أخرى، والإكتفاء بما أتى به - سابقاً - في زمن صباه عن التكليف الّذي توجه إليه بعد البلوغ بحاجة إلى دليل خاص، وهو مفقود.