22
أفضلية الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة
عقد صاحب الوسائل باباً على أنّ الإحرام من أوّل العقيق (المسلخ) أفضل. 1
وعلى القول بعدم جواز الإحرام من «ذات عرق» فلو ابتلى بالتقية، فقد ذكر السيد الطباطبائي للجمع طريقين إلى الجمع بين العمل بالحكم الواقعي مع إظهار الموافقة للمخاطبين، هما:
1. الإحرام قبل ذات عرق، كالمسلخ أو غمرة سرّاً من غير نزع ماعليه من الثياب إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره ولُبس ثوبي الإحرام في ذات عرق.
2. الإحرام من قبل ذات عرق بنزع ما عليه من الثياب، و لبس الثوبين سرّاً، و بذلك يتحققّ الإحرام، ثمّ نزع الثوبين ولبس ثيابه إلى ذات عرق، ثمّ نزعها و لبس الثوبين.
وهذا الوجه أولى من الأولّ، لأنه أحرم وعليه ثوباه، بخلاف الأول فإنه نوى مع ما عليه من الثياب.
نعم، يتوجّه على الثاني الفدية، للبس المخيط، دون الأول، لأنّه لميلبس المخيط، بل لم ينزعه، و الفدية للّبس لا لعدم النزع، نعم، في