21
إلى غمرة». 1 وكون غمرة من المواقيت لأجل دخولها في حكم المغيّي ودلالتها على خروج ذات عرق بمفهوم الغاية.
2. خبر أبي بصير، عن أحدهما(عليهما السلام) قال:
«حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة». 2
3. رواية الاحتجاج حيث يظهر منها أنّ ذات عرق ميقات المخالف، فقد كتب محمد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان(ع) وقال:فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لايجوز إلاّ أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب:«يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره». 3
ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الفضيلة؛ والثانية على المرجوحية، لأنّ الطائفة الأُولى صريحه في جواز الإحرام من ذات عرق، غير قابلة للتأويل، بخلاف الطائفة الثانية (عدا خبر الاحتجاج) فإنها ظاهرة في عدم جواز التأخير من غمرة. فترفع اليد عن الظاهر بالصريح، فإن صحّ ذلك الحمل، و إلاّ فالطائفة الثانية لأجل إعراض الأصحاب لايحتجّ بها.