201. معتبرة أبي بصير و فيها:«وآخره ذات عرق». 1
2. مرسلة الصدوق وفيها:«وآخره ذات عرق، وأوله أفضل». 2 ولكنّه(قدس سره) أفتى في «المقنع» على خلاف المرسلة كما مرّ.
3. رواية مسمع:«إذا كان منزل الرجال دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله». 3
4. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله(ع) قال:
«آخر العقيق بريد أوطاس». وقال:
«بريد البعث دون غمرة ببريدين». 4 وجه الاستشهاد أنّ ظاهرها أنّ العقيق لا ينتهي بالغمرة، بل له امتداد إلى «بريد» أوطاس، فلو كان بريد أوطاس «هو نفس ذات عرق»، يكون دليلاً في المسألة.
وضعف الأسانيد منجبر بعمل المشهور المنصور.
وفي مقابلها ما يدلّ على عدم جواز التأخير اختياراً، نظير:
1. صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله(ع) قال:
«وقّت رسولالله(ص) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث