38مِنى، ثمّ بالوسطى، ثمّ بجمرة العقبة. ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، ويجوز للمعذور كالخائف والراعي والعبد والمريض الرمي ليلاً، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد، يبدء بالفائت. ومن اتّقى النساء والصيد يجوز له النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله.
فهذا آخر ما أردنا إثباته في هذه الرسالة، ومن أراد التطويل فعليه بكتبنا المطوّلة في الفقه، والله الموفّق للصواب، و الحمد لله وحده، وصلّىالله على سيّدنا محمّد النبيّ وعترته الطيّبين الطاهرين. 1
** *