29الإسلامعمرة التمتّع بها إلى الحجّ لوجوبه قربةً إلى الله»، 1 وإن كان الطواف للحجّ قال: «أطوف طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى الله»، وإن كان الطواف ]ل-[عمرة الإفراد قال: «أطوف طواف عمرة الإفراد لوجوبه قربةً إلى الله»، وإن كان لحجّ الإفراد أو القِران ذكر ذلك. ووقت النيّة عند الشروع فيه، فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل ما فعله ولو كان خطوة واحدة.
الخامس: أن يبتدئ الطواف بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أوّل الحَجَر، فيبتدئ منه ناوياً حينئذ، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحّ.
السّادس: الختم بالحَجَر، فلو أبقى من الشوط السابع أو غيره شيئاً وإن قلّ لم يصحّ، بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
السّابع: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصحّ.
الثامن: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصحّ.
التاسع: إدخال الحِجْر في الطواف، فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصحّ.