30
العاشر: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصحّ.
الحادي عشر: إكمال العدد، وهو سبعة أشواط لا أزيد، فلو نقص شوطاً أو بعضه ولو أقلّ من خطوة لم يصحّ طوافه، ولو زاد على السبعة في طواف الفريضة عمداً بطل طوافه، ولو كان سهواً قطع إن لم يكمل الثامن، ولو أكمله استحبّ إتمام اسبوع آخر. ويصلّي لطواف الفريضة أوّلاً، وللنافلة بعد السعي، ولو نقص شوطاً فما زاد سهواً أكمله إن كان في الحال، و إن انصرف فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ طوافه، وإن رجع إلى أهله استناب، 1 ولو كان دون النصف استأنف، و كذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه، وكذا إن أحدث في طواف الفريضة، فإن تجاوز النصف تطهّر وبنى و إلاّ استأنف، ولو ذكر في السعي نقصان طوافه رجع فأتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف، ثمّ أكمل السّعي، ولو لم يتجاوز رجع فاستأنف الطواف و السعي معاً. و لو شكّ في عدد الطواف في
أثنائه فإن كان فيما دون السبعة استأنف، وإن كان في الزائد عليها قطع ولا شيء عليه.
الثاني عشر: ركعتا الطواف، فإذا فرغ من طوافه وجب أن يصلّي ركعتيه في مقام إبراهيم عليهالسلام، 2 ينوي بهما ركعتي طواف عمرة