28ولايزرّه على نفسه الحُليّ. ولبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختياراً. ولبس الخاتم للزينة. ولبس المرأة الحُليّ للزينة أو غير المعتاد. ويجوز المعتاد لكن يحرم إظهاره للزوج. والحنّاء للزينة. وتغطية الرأس للرَّجل وإن كان بالارتماس، فإن غطّاه وجب أن يلقيه. والتظليل للرّجل سائراً اختياراً. ولبس السّلاح اختياراً.
الفصل الثالث: في الطواف
وإذا أحرم المتمتّع لعمرة التمتّع دخل مكّة لطواف العمرة واجباً، أمّا القارِن والمُفرد فيقدّمان الوقوف عليه.
وواجباته اثنا عشر شيئاً:
الأوّل: طهارة البدن والثوب من النجاسة.
الثاني: طهارة البدن من الحدث بالوضوء أو الغسل إن وجب عليه، أو التيمّم إن تعذّر الماء أو استعماله، ولو نسي الوضوء أو الغسل أو التيمّم استأنف، وكذا لو طاف الواجب مع علم نجاسة ثوبه، ولو علم في الأثناء أزاله و تمّم، ولو لم يعلم إلاّ بعده أجزأ.
الثالث: الختان، و هو واجب على الرِّجال مع القدرة.
الرابع: النيّة، وهي القصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتّع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربةً إلى الله. وصورتها: «أطوف طواف عمرة