103خصوص ظلّ المنزل؛ فإنّ الاقتصار عليه إن لم يكن قرينةً على أنّ المنظور في هذه الرواية شمول حرمة الاستظلال لكلّ ما هو خارج عن المنزل، فلا أقلّ من كونه مانعاً من ظهور الرواية في جواز الاستظلال متى نزل وانقضى سفره مطلقاً.
د: مكاتبة الحميريّ أنّه سأله - يعني الصاحب(ع) - عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ الجواب:
إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم». 1ومقتضى احترازيّة القيد - وهو قوله: «في طريقه» - اختصاص الحرمة بحال السير السفري.
ولكن فيه - مضافاً إلى ضعف سندها؛ فإنّها من روايات الاحتجاج - أنّ مقتضي احترازيّة القيد اختصاص حرمة الاستظلال بالاستظلال في المحمل، ولم يقل به أحد؛ إذ لا ريب في شمول حرمته حتى للاستظلال بمظلّة للمترجِّل.
ه- : إنّ المذكور في عدّة نصوصٍ السؤال عن الكنيسة والقبّة وظلّ المحمل وما شاكل، مما يكشف عن كون المرتكز لدى الرواة اختصاص حرمة الاستظلال بحال السير السفري.
وفيه أنّ ذكر هذه العناوين من قبل الرواة بلحاظ أنّها أكثر أفراد