282أنه قد اقتصر على بعض الحالات في بعض بطون قبيلتي تميم وأسد 1، كحالة ولادة مولود مشوّه، أو إذا كان الوالد فقيراً، أو كثير العيال، أو كان مع فقره مئناثاً، وفوق ذلك لا يستطيع الدفاع عن حريمه لضعفه.
ومع ذلك كان هناك ما يحدّ من هذه العادة السيئة، كإقدام ذوي الشهامة والمروءة على تبني أولاد ليسوا من صلبهم، يجعلون لهم مثلما لأولادهم من حقوق، وانقاذ المجتمع من عادة الوأد. فالشاعر الفرزدق كان يفتخر بأن جدّه (غالب بن صعصعة) ، كان يُعرف في الجاهلية أنه محيى الموؤدات.
الإرث:
كان الإرث من حقّ الرجل فقط، وقد حُرمت منه المرأة والأولاد الصغار والجواري والبنات. ويظهر أن هذا الحق قد خُصّ به الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح، وقاعدتهم في ذلك «لا يرث الرجلَ من ولده إلّامن أطاق القتال» 2.
وللرجال أن يرثوا من النساء، وأن يرثوهن أنفسهن، كما يرثون المتاع (يرث الابن الأكبر زوجات أبيه) . ومَن مات عن بنات ولم يكن له أبناء ذكور يرثه إخوته، وتحرم بناته من ميراثه. ولكن يظهر أن حرمان المرأة من الميراث، لم يكن عاماً في جميع القبائل، بل إن بعضها كانت تعطي النساء الحق في الإرث 3.
الهوامش: