50التلبّس بالإحرام حتى يأتي مكّة والحرم، ولكنّها صرّحت بالنّهي عن الإحرام.
وإنّ أناساً يحرمون في المسجد كما هو المتعارف الآن بين أهل السنة أيضاً فلاينبغي ذلك، بل موضع التلبية للإحرام هو البيداء.
وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا صلّيت عند الشجرة، فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول النّاس يخسف بالجيش» . 1
وفي صحيح الفضلاء حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج والحلبي جميعاً عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا صليت في مسجد الشجرة فقل - وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم - ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل، وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلبّ. . . وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى