7الكلام، أتى بأحد أعداد مجلّة «ميقات الحج» ، وهو العدد الّذي نُشر على صفحاته خطاب الإمام الخميني (قدس سره) لحجّاج بيتالله الحرام، وأفتى فيه بجواز السجود على السجاد وغيره، وأخذ يقرأ كلام الإمام من أوّله إلى آخره.
قلت: إن ما ذكره الإمام الخميني وهو أُستاذي الكبير صحيح بلا ريب، وأنّه أفتى بذلك حفظاً للوئام وصيانة لوحدة الأمة الّتي فيها قوّة الإسلام، وحذراً من تفرّق الكلمة الّذي فيه استنزاف وإهدار لإمكانيات الأُمّة، فلمّا تمّ كلامي رأيت على أسارير الشيخ علامات الرضى بما قلت وتلقّى ما أقترحته أمراً منطقياً، ولكنه اعتذر بأنّ ذلك الأمر يثير الجهّال علينا. وكان الشيخ راغباً في فهم فتوى الإمام.
فقلنا له: إنّه من مقولة التقية التحبيبية أو المدارائية لغاية حفظ الوئام. وعندئذٍ وقفت على أن المشايخ العظام في الحرمين الشريفين غير واقفين على فقه أهل البيت وأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى واقعية أولية وواقعية ثانوية، والإفتاء بالسجود على السجاد من القسم الثاني.
هذا ما دعاني إلى كتابة هذا المقال خصوصاً بعد ما قرأت في مقال لكاتب سمّى نفسه «أبوعامر» حول التقية. ومن العجب العجاب أنّه قسّمها - بعد القول بالجواز - إلى شرعية وبدعيّة وأن ما عند الشيعة هو من القسم الثاني وأن بين التقيتين فروقاً سبعة، فدفاعاً عن الحقيقة ندرس نحن ندرس ما ذكره الكاتب من الفروق، ليتبّين لنا، هل لها مسحة من الحق أو لمسة من الصدق أو أنّها ممّا اختلقتها أفكار الكاتب، ودعاه إليها حقده على الشيعة أوّلاً وعدم تعرفه على عقائدهم ثانياً؟ ولولا هذان الأمران لما أتعب نفسه في اختلاق هذه الفروق. وإليك بيانها ونقدها: وسيظهر للقارئ أن هنا تقية واحدة اصفقت عليها الأُمة الإسلامية جمعاء لا تقيتان.
* * *