89المراسم 1وجوب الإحرام منها، 2وقد صرّح الشهيد في الدروس على ما حكي عنه بالتخيير لهما بين الإحرام من أدنى الحلّ وبين الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّ الأخير أفضل؛ لبعد المسافة وطول الزمان كما ذكره في الجواهر، 3وحينئذ فأدنى الحلّ كان رخصة لا عزيمة، فما مرّ من الاتّفاق عليه فالظاهر أنّ المراد منه الاتّفاق على الرخصة المذكورة، أو الاتّفاق على وجوب أن يخرجا عن حدّ الحرم؛ لعدم جواز إحرامهما للعمرة من الحرم ولا