95على القول بظهور دليل الشرط في اختصاص الشرطية بحال التمكن يكون متقضى نفس الدليل المتضمن لوجوب الأصل هو وجوب الفاقد للشرط مع العجز.
وعلى الوجهين لا ثمرة فيما لو كان دليل الشرط منفصلاً عن دليل أصل الواجب.
كما أنّ الثمرة بين دعوى إطلاق الشرطيّة لحال العجز، وبين دعوى الإجمال إنّما تكون في فرض انفصال دليل الشرط، حيث يتمسّك بإطلاق دليل أصل الواجب على تقدير إجمال دليل الشرط على الأخير، بينما يكون المحكم هو إطلاق دليل الشرطيّة المتقضي لنفي الوجوب على تقدير العجز عن الشرط.
ثمّ البحث عن اختصاص الشرطيّة بحال التمكن على أساس دليل من خارج دليل الشرط كقاعدة الميسور بحث محوّل إلى غير المقام؛ وإنّما المقصود بالبحث هنا هو ما يقتضيه نفس إطلاقات أدلّة الأجزاء و الشروط، و مع الغض عن القرينة والدليل الخارجي، فهل أنّمقتضى إطلاقات أدلّة الأجزاء و الشرائط هو الشرطيّة المطلقة - كما هو المعروف - بحيث يكون التخصيص بحاجة إلى دليل أو أنّ متقضى الإطلاقات هو الاختصاص أو لاأقل من عدم الدلالة على الشرطيّة المطلقة و لو للإجمال؟
فنقول بعد التوكل على الله: المعروف بين العلماء هو إطلاق الشرطية والجزئية والمانعيّة في مورد الشك، وربّما يرسل إرسال المسلمات.
ويبدو لي في المسألة تفصيل وبيانه: إنّ الدليل على الشرط والجزء قد يكون جملة إنشائية سواءكانت بصيغة الأمر أو غيره كالمضارع والماضي و قد يكون الدليل على ذلك جملة خبريّة مثل لا صلاة إلاّ بطهور و نحوه.