66وكذا رميها اليوم الثالث إن بات بمنى ليلته، وإن كان ما يمنعه من الرمي في اليوم الثالث، فليرم في الليل السابق عليه أو اللاحق، إلاّ الثالث عشر، فالاحتياط الرمي في السابق عليه، وإن ترك الرمي يوماً، قضاه في الغد قبل الأداء.
ويستحبّ قبل الزوال، وإن مضت الثلاثة الأيّام ولم يرم في شيء منها أو في بعضها، قضى الرمي في القابل في هذه الأيّام إن أمكنه، وإلاّ استناب فيه.
وإن خالف الترتيب، أعاد الرمي على وجه يحصل الترتيب، وإن كان رمي «الاُولى» بأربع ثم رمى «الوسطى» اقتصر على إتمام «الاُولى» فقد حصل الترتيب، فإن تذكر في رمي «الوسطى» أنّه لم يتمّ رمي «الاُولى» وإنّما رماه [رماها] أربعاً، أو ما زاد، عاد فأتمّ «الاُولى» ثمّ أتمّ «الوسطى» سواء تذكر بعد رمي «الوسطى» بأربع، أو قبله، وإن رمى «الاُولى» بثلاث أو أقلّ ثم «الوسطى» بسبع أو أقلّ، أتمّ «الاُولى» واحتاط برميها مرّة اُخرى بسبع، ثمّ استأنف «الوسطى» .
ولو نسي حصاة ولا يعلم أنّها من أىّ جمرة، رمى كلاً منها بحصاة، وإن لميتذكر النقصان إلاّ بعد الثالث عشر، قضى في القابل بنفسه أو استناب فيه.
ويستحبّ استقبال القبلة عند رمي «الاُولى» و «الوسطى» والوقوف بعده، والدعاء، واستدبار القبلة عند رمي «جمرة العقبة» ولا يقف عنده. 1
وينوي رمي كلّ كذا في الحجّ التمتّع الواجب الإسلامي: «أريد أن أرمي هذه الجمرة بسبع حصياة [حصيات] لإطاعة أمر الله» .
ويستحبّ التكبير مع كلّ حصاة، ويستحبّ أن يكون بمنى في هذه الأيّام الثلاثة، والصلاة في مسجد الخيف عند المنارة، التي في وسطه إلى