67ثلاثين ذراعاً من كلّ جانب.
ويستحبّ إن لم يرد الجوار بمكّة العود إليها لطواف الوداع، ودخول الكعبة، وصلاة ركعتين في كلّ زاوية، وعلى بلاطة الحمراء بين الاُسطوانتين، والدعاء.
وأمّا حجّ الإفراد
فهو كحجّ التمتّع إلاّ أنّه غير مرتبط بعمرة، ولا عمرة قبله، ولا يجب فيه هدي.
وميقاته أحد مواقيت عمرة التمتّع، إن كان منزل الحاج أبعد منه إلى مكّة، أو كان منزله، وإن كان أقرب فهو ميقاته، وإن كان مكّة فميقاته مكّة.
والأحوط أن يحرم من «الجعرانة» وهو بين مكّة والطائف، بينه وبين مكّة ثمانية عشر ميلاً، وفي سائر الأفعال والآداب كحجّ التمتّع، إلاّ أنّه ينوي الحجّ مفرداً، ويقول في الدعاء: «أللهمّ إنّي أُريد الحجّ مفرداً» .
وأمّا حجّ القران
فكالإفراد، إلاّ أنّ القارن يسوق الهدي معه من الميقات، ويذبحه أو ينحره بمنى، ويقسمه ثلاثة أقسام كهدي التمتّع.
ويستحبّ أن يقلّده نعلاً صلّى فيها، وإن كان «بدنة» أشعرها بجرح أيمن سنامها وصبغها بدمها.
والاحتياط أن يقرن نيّة [نيّته] بالتلبيات المتقدّمة ويقطعها ظهر عرفة، ونيّته كما تقدّم إلاّ أنّه ينوي الحجّ قارناً، ويقول في الدعاء: «أللهمّ إنّي أريد الحجّ قارناً» ، وإن تلف الهدي لم يجب بدله، وإن طرأه ما يمنعه من إتيان منى، فليذبحه أو ينحره هناك، ويصرفه هناك في مصارفه الثلاثة إن أمكن،