63أقصر لإطاعة أمر الله» .
ولابدّ من تقديم الحلق أو التقصير على الطواف، فإن أخّر عنه أعاد الطواف بعده، وإن أخّر عن السعي أعاده بعده، وإن تعمّد التأخير عالماً بحرمته، فليكفّر بذبح شاة بمنى، والتصدّق بلحمها على الفقراء الصلحاء من المؤمنين.
وإذا حلق أو قصر حلّت له المحرّمات إلاّ الطيب والنساء، فإذا طاف وسعى للحجّ حلّ له الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له، لكن يكره له المخيط قبل طواف الحجّ، والطيب قبل طواف النساء.
وإذا فرغ من الحلق أو التقصير، مضى إلى مكّة يومه ذلك إن أمكنه للطواف والسعي، وإلاّ فمن غد ولا يؤخّره عنه، وإن أجزأ طول ذيالحجّة، وإن أثم بالتأخير لا لعذر.