57التقصير، والطواف، وصلاته، والسعي، وطواف النساء، وصلاته، ورمي الجمار الثلاث يومين أو ثلاثة بعد النحر.
وقيل: لا يجب الهدي على المكّي. 1
وقيل: لا يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 2
وميقاته مكّة إلى أن ينسي فيحرم به حيث يذكر، وكان الجاهل كالناسي.
فإذا فرغ المتمتّع من عمرته، اُحرم بحجّه في عامه متى أراد بشرط أن لا يأخّره [يؤخره] إلى فوات أوقات الأفعال.
والأفضل الإحرام به في مقام إبراهيم (ع) أو تحت الميزاب يوم التروية بعد الغسل، ولبس ثوبي الإحرام، وصلاة ركعتين، أو أربع، أو ستّ، ثمّ صلاة فريضة الظهر، ولا يؤخّره عن يوم التروية ما أمكنه.
فإذا أراد الإحرام به قال: «أللهمّ إنّي اُريد الحجّ فيسّر لي، وحَلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علىَّ، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، من النساء والثياب والطيب، أريد بذلك وجهك والدار الآخرة» ، ويقرن بهذا القول ما مرّ من التلبيات.
ويحتاط بأن يقول مرّة اُخرى قاصداً إلى معناه: «الآن أحرم بحجّ التمتّع الواجب الإسلامي لإطاعة أمر الله» ، واشترط معالله إن منعني مانع من إتمام أفعاله، أحللت.
ثمّ ينوي كذا: «أريد أن أتلفّظ في هذا الحجّ الذي هو حجّ تمتّع واجب إسلامي بالتلبيات الأربع مع ما أذكر معها من الألفاظ لإطاعة أمر الله» ، ويقرن بهذه النيّة التلفّظ بالتلبيات، ثمّ ينوي مرّة اُخرى كذا: « أريد أن أحرم