50يقرن نيّة الصلاة بتكبيرة الإحرام، وليحظر [وليحضر] بباله عند هذه النيّة الشرط المذكور، فإنّه أولى، وإن لم يكن العمرة واجب (واجباً أو واجبة) أو إسلامية لم ينويهما [ينوهِما].
وإن كانت مفردة لم ينوِ التمتّع ولم يقل: «أللهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ» ، ولاقوله: «إن لم يكن حجّة فعمرة» ، بل يقتصر على قوله: «اُحرم لك شعري» ، إلى آخر مامرّ.
وإن شاء قدم عليه قوله: «أللهمّ إنّي اُريد العمرة» ، إلى قوله: «إن لم يكن حجّة فعمرة» .
ويستحبّ تكرير التلبيات خصوصاً عقيب الصلوات، والانتباه من النوم، وفي الأسحار، وإذا علا ربوة، أو هبط وادياً، أو لقي راكباً، وعند الشروع في السير من المنزل إلى أن ينظر إلى بيوت مكّة إن كان متمتّعاً، وإلاّ فإن كان خرج من مكّة للعمرة، فإلى أن يرى المسجد الحرام، وإلاّ فإذا دخل الحرم.
ويستحبّ الغسل لدخول الحرم، ولدخول مكّة، ولدخول المسجد، وللطواف.
ولا يطوفنّ إلاّ مختوناً، مستور العورة، طاهراً من الحدث والخبث.
وليقف عند الشروع في الطواف بحيث يحاذي شيء من مقاديم بدنه أوّل الحجر الأسود صافّاً قدميه متحاذيتين، وقد فرشت الأحجار في أرض المسجد بحيث يحاذي أوّل الحجر الفصل بين الحجرين، فإذا وضع رأس إبهامي رجليه على الفصل، فقد حاذى أوّل الحجر، فليقف كذلك جاعلاً للكعبة على أيسره ولينوِ الطواف كذا: «اُريد أن أطوف الآن حول الكعبة سبع مرّات في هذه العمرة، التي أنا محرم بها لوجوبه إطاعة لأمر الله» ، أو