46الثالث: الوطء والنكاح، لنفسه أو لغيره، والشهادة فيه.
الرابع: استعمال الطيب، بأنواعه أكلاً وشرباً، واكتحالاً، واحتقاناً، ومسّاً، وتطييباً للثوب، حتّى أنّ الاحتياط أن لا يضع نَعْلَه عليه.
وعليه إن تلطخ بدنه أو ثوبه به، الإزالة فوراً، وإن مرّ على عطّار ونحوه، فيمسك عن الشمّ، وإن مرّ على ريحة كريهة فلا يمسك عنها، وليجتنب عن استعماله قبل الإحرام بحيث يبقى الريح بعده.
الخامس: الادّهان، وإن ادّهن قبل الإحرام أزاله عنده.
السادس: الاكتحال بالسواد.
السابع: النظر في المرآة.
الثامن: إخراج الدم من البدن ولو بحكٍّ، أو استياك، أو قلع ضرس.
التاسع: قلم الظفر.
العاشر: إزالة الشعر عن البدن.
الحادي عشر: الحلف بالله، خصوصاً الجدال.
الثاني عشر: التلبية في جواب المنادي.
الثالث عشر: قتل القمل والصئبان، 1والبرغوث، واطّراحها، وقتل القُراد، والحَلَم، 2ورميهما عن البعير ونحوه، لا عن بدنه.
الرابع عشر: لبس المخيط، وإن لم يكن إلاّ إزار واحد خيط عليه.
وللنساء لبس المخيط إلاّ القُفّازين، وهو ثوب للكفّين والأصابع مع الساعد، أو لا معه، وقيل لا يجوز لهنّ من المخيط إلاّ الغلالة، 3والسراويل. 4