47الخامس عشر: لبس ما يستر ظهر القدم، ويجوز للنساء، وقيل: لا يجوز.
السادس عشر: لبس الخاتم ونحوه للزينة، ولا تلبس المرأة حلياً لا تلبسه عادةً، ولاتظهر ما اعتادت لبسه.
السابع عشر: الخضاب، بما يكون زينة، ولو قبل الإحرام بحيث يبقى أثره بعده.
الثامن عشر: ستر الرجل رأسه، ومنه الاُذنان، قيل: والوجه حتّى باليد، 1والارتماس، وستر المرأة وجهها بما يُماسّ البشرة.
التاسع عشر: تظليل الرجل على نفسه في مسيره، ولو باليد، والمروحة ولو ليلاً، والسير في ظلّ شجر، أو بعير، أو جدار، وليجتنبه إن مكث في الطريق لحاجة.
العشرون: لبس السلاح.
الباب السابع - أفعال العمرة
وهي ثمانية: الإحرام، والتلبيات، والطواف، وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير والحلق، وطواف النساء، وصلاته، إلاّ عمرة التمتّع، فليس فيه طواف للنساء، ويتعيّن فيه التقصير.
فإذا أراد الإحرام بها أخذ من شاربه وأظفاره، ونظّف بدنه، وأزال شعره بالنورة أو غيرها، سوى شعر رأسه.
واغتسل للإحرام، غير ناو به وجوباً أو ندباً، فإن لم يمكنه تيمّم بدلاً منه احتياطاً.
فإذا اغتسل لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما أو [و] يرتدي بالآخر،