44ثمّ إذا أتى مكّة لم يأتِ بالمناسك حتّى يمضي إلى ميقات، فيحرم منه اُخرى.
وهذه مواقيت عمرة التمتّع وحجّي الإفراد والقران، والعمرة المفردة.
وميقات حجّ التمتّع «مكّة» ، ومن كان بمكّه فأراد عمرة مفردة، فميقاته أدنى الحلّ، والأفضل «الجعرانة» أو «الحديبية» ، ويجوز له المضي إلى أحد تلك المواقيت والإحرام منه.
الباب الخامس - الحرم وأحكامه
الحرم: بريد في بريد، فمن المدينة إلى مكّة ثلاثة أميال، ومن العراق سبعة أميال، وكذا اليمن، ومن جدّة عشرة، ومن الجعرانة تسعة، ومن الطائف أحد عشر، ولا يجوز لأحد أن يدخله إلاّ محرماً، إلاّ من كان اُحرم قبله، فلميمض من إحرامه شهر.
ويحرم صيد ما فيه من الوحوش، ومن دخله وكان معه شيئاً [شيءٌ] منها أطلقه، ولايقلع منه شجرة، ولا شيئاً من النبات، إلاّ أن يكون الأصل أو البذر ملكه، ولا يلقط فيه شيئاً، ولا يخرج منه حصاة، ولا شيئاً من ترابه، ولا يؤاخذ جانياً أو مديوناً إذا التجأ إليه حتّى يخرج منه، وإن كان دخله بلا إحرام، فليخرج إلى الميقات أو أدنى الحلّ، فليحرم منه، فإن لم يتمكّن، فليحرم من موضعه.
الباب السادس - الإحرام وما يحرم به
الإحرام أن يدخل في حرمة ما يسمعها، أي يحرمها على نفسه، وهو عشرون أمراً:
منها: يحرم قطعاً، ومنها ما الاحتياط تركه.
الأوّل: كلّ حيوان برّي وحشي، فيحرم عليه قتله وجرحه وصيده،