39وإلاّ يضمّ في نيّة الوجوب ما عرفت.
وإن كرّر النائب فيهما النيّة، كذلك لم يكن به بأس.
الباب الثاني - من يجبان عليه:
يجبان بالنذر، والعهد، واليمين، والاستيجار، والإفساد، والشروع. 1
وبالإصالة على كلّ حرّ، بالغ، عاقل، مستطيع، وهذا هو الإسلامي.
والاستطاعة: أن يتمكّن منهما بأن يكون مخلى السرب، لا يصدّه عنهما أحد، صحيحاً في بدنه، أو مريضاً لا يتضرّر كثيراً في المسير لهما، متمكّناً من راحلة يحتاج إليها، ولو حماراً أبتر أجدع، وإن كان من مكّة فراحلة يسير عليها، وإن سهل عليه المشي، فإن احتاج إلى محمل لكبر، أو مرض لم يستطيع [يستطع] إلاّ بالقدرة عليه.
وعن الزاد لنفسه ذهاباً، وإياباً إن أراد الإياب، ولعياله الذين يجب عليه نفقتهم، أو يحتاج إليهم إن كان له عيال - زيادة على ما لابدّ منه من مسكن، وثوب مهنة، وخادم، وكتاب علم ديني، لابدّ منه في تحصيله أو العملبه-.
وإن كان له ممّا ذكر بقدر الحاجة لا أزيد، ولكنّه نفيس يندفع حاجته بأدون منه، فالاعتياض أحوط إذا حصلت به الاستطاعة.
وإن كان له على غيره ما يستطيع به ولا يؤديه إليه الآن، فالاحتياط الاستدانة للحجّ إذا وثق بالأداء، وإن تيسّرت الحواله تعيّنت.
وإن كان له ما يستطيع به، ولكن عليه من الديون المؤجلة مثله، فالأحوط الحجّ.
وكذا إن كان له رأس مال، أو مستقل يفي بالاستطاعة، لكن إن صرفه