22القاعدة الثانية) وذلك يتمثل في أنّ المكلف مختار في أن يأخذ بما يناسبه من الأحكام التالية:
1. التمتع أو القران. 1
2. العقوبة لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، (الكفارة) .
3. التحلل الأصغر عند المالكية.
- القاعدة الثالثة: اختلاف المذاهب، واختيار الأرفق والأوفق منها في الفتيا، ومن ذلك:
رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة يبدأ من الزوال إلى الفجر وذكرهنا رأي الإمام محمد بن علي الباقر (ع) كما ورد عنه في الأمالي بقوله: فارم الجمار كل يوم عند زوال الشمس، وأي ساعة شئت غير أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس، ثم قال (ع) : إرم قبل الظهر، وبعدها، وإن شئت ضحى، وإن شئت بالعشي. 2
- القاعدة الرابعة: التلفيق، أو تتبع الرخص، وقال: لهذه القاعدة الشرعية دور بارز في تخفيف الكثير من القضايا الحرجة في الحج، التي يصعب تطبيقها حسب الأوامر الشرعية الإسلامية، كما هو الحال في نساء الحجيج إذا حضن قبل طواف الإفاضة، ولم يمكنهن الإقامة حتى الطهر.
- القاعدة الخامسة: نظرية أنّ الشريعة الإسلامية جاءت أصالة على مرتبتين: التخفيف والتشديد.