253ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 14 [لا تجزي النيابة عن الصحيح في حجّة الإسلام]
إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة، لا يجزيه بلا خلاف، و إن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه. و به قال أبو حنيفة 1.
و قال الشافعي: لا يجوز أن يستأجر لا نفلا و لا فرضا 2.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم الواردة في ذلك 3، و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: الأعمى يتوجه إليه فرض الحج
إذا كان له من يقوده و يهديه، و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده، و لا يجب عليه الجمعة.
و قال الشافعي: يجب عليه الحج و الجمعة معا 4.
و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج و إن وجد جميع ما قلناه 5.
دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 6و هذا مستطيع، فمن أخرجه عن العموم فعليه الدلالة.
مسألة 16 [من لا طريق له إلاّ البحر]
من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، و لم يسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فان لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. و به قال الشافعي، و عطاء، و طاوس 7.