245
[كتاب الحج]
[الكفار مكلفون بالفروع]
مسألة 1: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام،
لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.
و قال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه 1.
دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ» 2و لم يفصل.
و قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» 3و لم يفصل بين الكافر و المسلم.
و أيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع 4.
[في تفسير الاستطاعة]
مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية
زائدا على الزاد و الراحلة.
و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج انه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحج ببضاعته 5. و خالفه جميع أصحاب الشافعي 6.