252و في أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله 1.
دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 2و هذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.
و ما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.
مسألة 12 [جواز الوصية بالحجّ تطوّعا]
إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز.
و به قال مالك، و أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي 3.
و القول الآخر: لا يجزي و لا الوصية به 4.
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار التي وردت في فضل الحج، و من يعطي غيره ما يحج عنه، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير 5.
مسألة 13 [لا يجوز نقل النيّة بعد الإحرام للنائب]
إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها. فإذا أتم حجة لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شيء له 6، و الآخر: و هو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له اجرة 7.
دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، و بالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر، و نيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة