254و قال أبو حنيفة و مالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، و حسابه على الله يلقاه، و الحج في ذمته. و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.
و هكذا يقول في الزكوات، و الكفارات، و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، و لا تفعل عنه بوجه 1.
دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير 2، و يدل عليه خبر الخثعمية أيضا 3.
مسألة 17: سكان الجزائر و السواحل الذين لا طريق لهم غير البحر،
يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك.
و اختلف قول الشافعي في ذلك 4.
و اختلف أصحابه على طريقين، فقال الإصطخري و المروزي: المسألة على اختلاف حالين: إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه.
و الآخر: إذا كان الغالب السلامة، يلزمه و ان جوز حدوث حادثة في الطريق 5.
و من أصحابه من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، و ان