34العمرة إلى الحج.
فإذا أنشئوا الإحرام بالحج اجتنبوا ما يجتنبه المحرم و لا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر و نحروا هديهم أو ذبحوا كان عليهم التقصير يحلق الرجال رءوسهم في حج الصرورة و يقصر من ليس بصرورة إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه.
و يقصر النساء من شعور رءوسهن كما وصفناه سواء كن صرورات أو غير ذلك.
و لا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على اختتان و إزالة الغلفة عنهم و ربما أسلم رجل من الكفار و هو ذو غلفة فأراد الحج فمن شرطه إذا اتفق له ذلك لمثل ما ذكرناه و نحوه.
و إذا وطئ المحرم امرأته و هما محرمان على اختيار منهما جميعا لذلك كانت عليهما كفارتان يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنه و إن كانت المرأة مكرهة على ذلك كان على الرجل كفارتان عنه و عنها.
و متى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد الموقفين كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه و الحج من قابل.
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما فليس عليهما حج من قابل و عليهما الكفارة مثل ما بيناه.