33و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال و لو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس.
و يستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة .
و يطئوا المشعر الحرام بأرجلهم.
و ليس على النساء دخول الكعبة و إن كن صرورات و لا عليهن وطء المشعر و لا لهن في ذلك سنة كما ذكرنا.
و للمرأة أن تتمتع بالعمرة إلى الحج كما أن ذلك للرجال.
و لها أن تقرن الحج و تسوق الهدي و لها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة إلى الحج كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام قال الله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ إلى قوله ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ .
و الصرورة من الرجال هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه و من حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة فإن حلق رأسه عند إحلاله من الإحرام كان أفضل و إن قصر أجزأه.
و ليس على النساء و إن كن صرورات أن يحلقن رءوسهن و لا شيئا منها و إنما عليهن التقصير.
و الرجال و النساء معا إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج فأحلوا من العمرة يقصرون من شعور رءوسهم فهذا هو الإحلال بين إحرامي