32
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
و إذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال و عليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال.
و إذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال.
و ليس عليها كشف رأسها في الإحرام كما يجب ذلك على الرجال.
و ليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهم بالتلبية لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال.
و تسور المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الإحرام إن احتاجت إلى ذلك فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها لأن إحرام النساء في وجوههن و إحرام الرجال في رءوسهم على ما ثبتت به السنة و تقرر في شرع الإسلام .
و ليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود كما أن السنة في ذلك على الرجال.