35و إن كان الجماع منهما دون الفرج فليس عليهما حج من قابل سواء كان ذلك قبل وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما أو بعد ذلك و إنما عليهما الكفارة خاصة.
و من السنة فيمن وجب عليه الحج من قابل بإفساد حجه بالجماع أن يفرق بينه و بين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان حتى يقضيا المناسك ثم يجتمعان من بعد.
و يكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على جسد امرأته بشهوة أو يضمها إليه و يلقمها بيده و كذلك يكره لها أن تفعل بزوجها مثل ذلك و حكم الأمة و الحرة في هذا سواء.
و لا ينظر المحرم في المرآة و الرجال و النساء في هذا سواء.
و للنساء أن يحرمن في الحرير و الديباج و نحوه و لا يحل ذلك للرجال.
و ليس لهن أن يحرمن في الحلي كما أن لهن الإحرام في الحرير من الثياب.
و من السنة لمن أراد الحج و كان صرورة أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة و لا يقربه بتقصير و لا حلق فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه.
و ليس السنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي القعدة و قبل إحرامها لم تحرج بذلك و لم تحل بسببه عليها فيه.
و المرأة إذا حاضت قبل الميقات أو نفست اغتسلت.