84و لو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.
و لو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدى، و لو عجز صام الولي عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل.
و لا يسقط هدى التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص .
و لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
و من اللواحق: التروك،
و هي محرمات، و مكروهات.
فالمحرمات أربعة عشر:
صيد البر إمساكا و أكلا، و لو صاده محل، و إشارة، و دلالة ، و إغلاقا، و ذبحا، و لو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل و المحرم، و النساء، وطئا، و تقبيلا، و لمسا، و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره، و شهادة على العقد، و الاستمناء، و الطيب .
و قيل لا يحرم إلا أربع : المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس.
و أضاف في «الخلاف» الكافور و العود، و لبس المخيط للرجال.
و في النساء قولان، أصحهما: الجواز .
و لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
و يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.
و لا بأس بالطيلسان و إن كان له أزرار فلا يزره عليه.
و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين و النعل السندي و إن اضطر جاز.
و قيل يشق عن القدم .
و الفسوق، و هو الكذب، و الجدال، و هو الحلف. و قتل هوام الجسد ، و يجوز نقله.
و لا بأس بإلقاء القراد و الحلم .
و يحرم استعمال دهن فيه طيب.