75
كتاب الحج
و النظر في المقدمات و المقاصد
[أمّا المقدمات]
المقدمة الأولى: الحج، اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
و هو فرض على المستطيع من الرجال، و الخناثى و النساء.
و يجب بأصل الشرع مرة، وجوبا مضيقا.
و قد يجب بالنذر و شبهه ، و بالاستيجار و الإفساد.
و يستحب لفاقد الشرائط: كالفقير و المملوك مع إذن مولاه.
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام،
و هي ستة: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و التمكن من المسير.
و يدخل فيه الصحة و إمكان الركوب و تخلية السرب [1].
فلا تجب على الصبي، و لا على المجنون.
و يصح الإحرام من الصبي المميز، و بالصبي غير المميز، و كذا يصح بالمجنون، و لو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
و يصح الحج من العبد مع إذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.
و من لا راحلة له و لا زاد لو حج كان ندبا، و يعيد لو استطاع.
و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطيعا.
و لو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.