76و لا بد من فاضل عن الزاد و الراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان.
المروي أنه يستنيب.
و لو زال العذر حج ثانيا.
و لو مات مع العذر أجزأته النيابة.
و في اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما: أنه لا يشترط.
و لا يشترط في المرأة وجود محرم ، و يكفى ظن السلامة.
و مع الشرائط لو حج ماشيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
و الحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
و إذا استقر الحج فأهمل ، قضى عنه من أصل تركته، و لو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن. و قيل من بلده مع السعة.
و من وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
و لا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، و لا يشترط إذنه في الواجب.
و كذا في العدة الرجعية.
مسائل:
(الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.
و لو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام.
و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه.
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب،
و يقوم في مواضع العبور .
فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، و إن ركب بعضا قضى و مشى ما ركب، و قيل يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة.
و لو عجز قيل يركب، و يسوق بدنة، و قيل يركب و لا يسوق بدنة.