77و قيل إن كان مطلقا توقع المكنة، و إن كان معينا بسنة يسقط لعجزه .
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن،
لم يعد لو استبصر، و إن أخل أعاد.
القول في النيابة:
و يشترط فيه 1: الإسلام، و العقل، و ألا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر، و لا نيابة المسلم عنه. و لا عن مخالف إلا عن الأب، و لا نيابة المجنون، و لا الصبي غير المميز.
و لا بد من نية النيابة، و تعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، و لا ينوب من وجب عليه الحج.
و لو لم يجب عليه جاز. و إن لم يكن حج.
و تصح نيابة المرأة عن المرأة و الرجل.
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه.
و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل يجوز أن يعدل إلى التمتع، و لا يعدل عنه.
و قيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
و لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
و لا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
و لو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
و لا يلزم إجابته، و لو ضمن الحج 2على الأشبه.
و لا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به.
و يطاف عمن لم يجمع الوصفين.
و لو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف .