83
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام،
و هما واجبان.
و المعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل.
و يجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا .
و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما: المنع .
و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، و أن يبدل ثياب إحرامه و لا يطوف إلا فيهما استحبابا .
و الندب:
رفع الصوت بالتلبية للرجل، إذا علت راحلته البيداء ، إن حج على طريق المدينة.
و إن كان راجلا فحيث يحرم.
و لو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، و تكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج، و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.
و قيل بالتخيير و هو أشبه.
و التلفظ بما يعزم عليه، و الاشتراط أن يحله حيث حبسه و إن لم تكن حجة فعمرة.
و أن يحرم في الثياب القطن و أفضله البيض.
و أما أحكامه
فمسائل:
(الأولى) المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا،
مضى في حجه و لا شيء عليه، و في رواية عليه دم.
و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام .
(الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم،
و جنبه ما يتجنبه المحرم، و كل ما يعجز عنه يتولاه الولي