82ذو الحجة، و تنظيف جسده، و قص أظافره، و الأخذ من شاربه و إزالة الشعر عن جسده و إبطيه بالنورة، و لو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، و الغسل.
و لو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
و قيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، و يعيده لو وجده.
و يجزئ غسل النهار ليومه. و كذا غسل الليل ما لم ينم .
و لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها، و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
و أقله ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و «الصمد» و في الثانية «الحمد» و «الجحد» [1]، و يصلى نافلة الإحرام و لو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
و أما الكيفية:
فتشتمل الواجب و الندب.
و الواجب ثلاثة:
النية
و هي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة و النوع من التمتع أو غيره، و الصفة من واجب أو غيره، و حجة الإسلام أو غيرها.
و لو نوى نوعا و نطق بغيره، فالمعتبر النية.
(الثاني) التلبيات الأربع ،
و لا ينعقد الإحرام للمفرد و المتمتع إلا بها.
و أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر .
و صورتها: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
و قيل يضيف إلى ذلك: إن الحمد و النعمة لك و الملك. لا شريك لك.
و ما زاد على ذلك مستحب.
و لو عقد إحرامه و لم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
و الأخرس يجزئه تحريك لسانه و الإشارة بيده .