85و لا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
و يحرم إزالة الشعر، قليله و كثيره و لا بأس به مع الضرورة.
و تغطية الرأس للرجل دون المرأة و في معناه الارتماس.
و لو غطى ناسيا ألقاه واجبا، و جدد التلبية استحبابا.
و تسفر المرأة عن وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها .
و يحرم تظليل المحرم سائرا ، و لا بأس به للمرأة، و للرجل نازلا فإن اضطر جاز.
و لو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
و يحرم قص الأظفار و قطع الشجر و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه.
و يجوز خلع الإذخر، و شجر الفواكه و النخل.
و في الاكتحال بالسواد ، و النظر في المرآة ، و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، و الحجامة لا للضرورة، و دلك الجسد . و لبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.
و المكروهات:
الإحرام في غير البياض.
و يتأكد في السواد و في الثياب الوسخة، و في المعلمة، و الحناء للزينة ، و النقاب للمرأة، و دخول الحمام، و تلبية المنادي، و استعمال الرياحين .
و لا بأس بحك الجسد، و السواك ما لم يدم.
مسألتان:
(الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما
إلا المريض أو من يتكرر، كالحطاب و الحشاش.
و لو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه.
و إن عاد في غيره أحرم ثانيا.
(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل،
إلا ما استثنى .
و لا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلى له.