124لم يبلغوا الحرم، فان كان أوّل ما وجب عليه خرج و لم يبلغ الحرم و كان ذا مال دفع من ماله الى من يحجّ عنه من حيث بلغ، و إن لم يكن ذا مال قضي عنه وليّه.
و الكلام معه يقع في مقامين:
الأوّل: إيجاب الاستيجار عن المتمكّن إذا مات في أوّل ما وجب عليه بعد خروجه، و المعتمد عدمه (الى ان قال) :
الثاني: انّه يجب أن يقضي عنه وليّه لو لم يخلف مالا، و هو أشدّ إشكالا من الأوّل (الى ان قال) :
احتجّيعني ابن الجنيدبما رواه ضريس في الصحيح، عن الباقر عليه السّلام في رجل خرج حاجّا في حجّة الإسلام فمات في الطريق قال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام 1. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 21-22) .
الفصل الثاني: في أنواع الحجّ
مسألة 1:
أشهر الحجّ: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة قاله الشيخ في النهاية، و به قال ابن الجنيد و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 27) .
مسألة 2:
المجاور بمكّة فرضه التمتّع، و متى يخرج عن ذلك للشيخ قولان، أحدهما: انّه يخرج عن فرض التمتّع و يصير فرضه فرض أهل مكّة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار، و هو الأقوى عندي.
و قال في النهاية و المبسوط: ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتّع، فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، و به قال ابن الجنيد و ابن إدريس. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 31-32) .