122
كتاب الحجّ
و فيه مقاصد:
الأوّل
في أنواعه و شرائطه
و فيه فصلان:
الأوّل: في الشرائط
مسألة 1:
ذهب الشيخان الى أنّ الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحجّ (الى أن قال) : و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم و العمل، و كذا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و هو اختيار ابن إدريس. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 5-6) .
مسألة 2:
قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج يحجّ عنه (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: الاستطاعة للحجّ هي القوّة في البدن و القدرة على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمّ استجمعا له