123أعاد ليكون بهما فريضة الحجّ عليه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 11) .
مسألة 3:
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب و سقطت عن النائب الحجة، و ان مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله و لم يجزي عن المنوب، كما قلنا في الأصل و به قال الشيخان و أبو الصلاح و ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 17) .
مسألة 4:
المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر، فان كان قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ وجب عليه الإعادة و إن لم يكن قد أخلّ بشيء من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن تستحبّ، ذهب اليه الشيخ رحمه اللّه و ابن إدريس.
و قال ابن الجنيد و ابن البرّاج: تجب عليه الإعادة و ان لم يخلّ بشيء (الى ان قال) :
احتجّ المخالفيعني ابن الجنيد و ابن البرّاجبأنّ الايمان شرط العبادة، و لم يحصل، و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: و كذلك الناصب إذ عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ 1.
و عن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر عليه السّلام: انّي حججت و أنا مخالف، و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ (قال، خ ل) فكتب إليه: أعد حجّك 2. (المختلف: ج 4 ص 19-20) .
مسألة 5:
قال الشيخ: من استقرّ عليه وجوب الحجّ فلم يفعل و مات وجب أن يحجّ عنه من صلب ماله، فان لم يخلّف شيئا كان وليّه بالخيار في القضاء عنه.
و قال ابن الجنيد: و إنّما يجب أن يحجّ و يعتمر عمّن كان مستطيعا للحجّ ببدنه و ماله فقط، و ببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصحّ لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم، و هم بالغون حدّ التكليف مستطيعون للحجّ، و سواء كانوا في طريق الحجّ أو في غير طريقة ما