125
المقصد الثاني
في أفعال عمرة التمتّع
و فيه فصول:
الأوّل: في الإحرام
و فيه مطالب:
الأوّل في المواقيت:
مسألة 1:
قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدّة، و قال ابن الجنيد: و من سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 43) .
مسألة 2:
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و من جاء الى الميقات و لم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم وليّه و يجنّبه ما يجتنب المحرم و قد تمّ إحرامه.
و قال ابن الجنيد: و من كان مغلوبا عليه في وقت الإحرام أحرم به و يمنع ممّا يمنع منه المحرم، و كذلك الطفل. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 45) .
المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام:
مسألة 1:
ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل و صلاة الإحرام، فإنّه قال: ثمّ اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و يصلّي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلاّ الحائض فإنّها تحرم بغير صلاة.
ثمّ قال بعد كلام طويل: و ليس ينعقد الإحرام إلاّ من (في، خ ل) الميقات بعد الغسل و التجرّد و الصلاة و الأشهر (لنا) الأصل براءة الذمّة.
احتجّيعني ابن الجنيدبما تقدّم من الإعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما، و الجواب انّه محمول على الاستحباب. (المختلف: ج 4 ص 51) .
مسألة 2:
قال الشيخ رحمه اللّه: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتّع، و أما المفرد و القارن