12
[و المفرد]
و المفرد يحرم من الميقات (1) ، ثم يمضي الى عرفة و المشعر فيقف بهما، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج و يصلّى ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، و يصلّي ركعتيه، ثم يرجع الى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة،
[و القارن]
و القارن كذلك الاّ أنّه يقرن بإحرامه هديا.
و التمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا (2) من كل
>(قوله: «و المفرد يحرم من الميقات» <
أي التي يجب ان يحرم منها بالحج، لتقديمه على عمرته.
و لا فرق بين أفعال الافراد و التمتع الاّ بالتقديم و التأخير و الذبح و عدمه، فيريد (بمناسكه) مناسك منى يوم العيد غير الذبح.
و الفرق بين الافراد و القران، بسوق الهدى و بينه و بين التمتع، بالتقديم و التأخير، و لزوم سوق الهدى فيه و عدمه في التمتع و اما حصر أفعالها فيما ذكر فظاهر أنّه إجماعي، و يدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الاخبار 1و سيجيء تفصيل أدلة كل فعل في محلّه ان شاء اللّه تعالى.
>قوله: «و التمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا إلخ» <
. هذا مختار جماعة من الأصحاب، مثل الشيخ في النهاية و الشيخ ابى علىّ الطبرسي في تفسيره الكبير، من غير إشارة إلى خلاف ذلك، و مختار المحقق في الشرائع مع الإشارة.
و لعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام المتقدمة في قسمة الحج: و تمتّع بالعمرة الى