11
ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج، و يصلّى ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء، و يصلّى ركعتيه، ثم يرجع الى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يرمى في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر ان شاء أو يقيم الى الثالث عشر فيرميه.
الاستحباب كما سيجيء و الواجب إنشائه في وقت يسع الوقوف الاختياري بعرفات بتمامه، فيقف بها من زوال الشمس يوم التّاسع من ذي الحجة إلى الغروب ثم يفيض، اى يرجع، فإن الإفاضة هو الرجوع الى المشعر، فيبيت به تلك الليلة، ثم يقف به من طلوع الفجر يوم العاشر الى طلوع الشمس، فترك المبيت به غير مناسب، فكأنّه ترك اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل، فيأتي منى، و يحلق رأسه بعد الذبح، أو يقصّر.
كانّ المصنف اقتصر على الأوّل لأنّه أفضل، خصوصا للصرورة، و الملبّد 1، و أحوط لهما.
ثم يأتي من يومه، أو غده إلى مكة ليطوف، و تركه-(من يومه أو غده) المشعر بالوجوب في اليوم العاشرللظهور، كترك ترتيب الجمار الاولى ثم الوسطى، ثم العقبة، و كترك تقييد النفر في الأوّل لمن اتّقى الصّيد و النّساء اعتمادا على ما سيذكره بالتفصيل.
و لعل ضمير (فيرميه) راجع الى الثالث بحذف المضاف، اى وظيفته من الجمار، أو جماره، أو الى الجمار الثلث باعتبار المذكور و اللفظ و غير ذلك، و بالجملة ترك التفصيل لما سيذكره.