4
[الجزء السادس]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
كتاب الحجّ
و النظر في أمور أربعة:
[(الأوّل في أنواعه)]
(الأوّل في أنواعه) و هو واجب، و ندب (1) ،
[فالواجب]
فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة
>قوله: «و هو واجب و ندب إلخ<
» ترك التعريف لظهوره، و قال في المنتهى: الحجّ في اللغة القصد، قال الخليل: الحجّ كثرة القصد الى من تعظمه، و يقال: الحجّ بفتح الحاء و كسرها (انتهى) و لهذا قرأوا بهما في الآية 1و كذا الحجّة، إلى قوله.
و في الشريعة (الشرع خ) عبارة عن قصد (زيارة خ) البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، متعلقة بزمان مخصوص، انتهى.
و قد مرّ ما يعلم منه حسن الاعراض عن الأبحاث المتعلقة به، من عدم الجامعيّة و المانعيّة، و انه تخصيص أو نقل، و غير ذلك مما لا ثمرة فيه هنا بوجه، و لهذا قال المصنّف هنا و في المنتهى (و نعم ما قال) : فلا مشاحة في مثل هذه التعاريف (التعريفات خ) بعد نقل المناقشات و جوابها، و لكن التعبير بالمناسك