5
على الفور،
أولى، بحسب مقصود الفقهاء، و ان كان ما ذكره أقرب الى اللغة.
و أمّا وجوبه، فالظاهر انه ليس من مسائل الفقه التي يستدل عليها، لكونه ضروريّا كالصّلوة، و لهذا قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار: و لا خلاف فيه بين المسلمين، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه في كونه واجبا في العمر مرة واحدة نعم يحتاج إثبات فوريّته الى الاستدلال، قال المصنف في المنتهى: 1يجب وجوبا مضيقا على الفور، قال علمائنا به اجمع، و به قال مالك و احمد و أبو يوسف، و نقله الكرخي و غيره عن أبي حنيفة.
و لعلّ في الآية (حيث سمّى تركه كفرا) اشارة اليه، كما في بعض الأخبار مثل ما روى من طريق العامة عن علي عليه السّلام: من ملك زادا و راحلة يبلغه الى بيت اللّٰه الحرام، و لم يحجّ، فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا 2.
و هو صادق على من لم يحجّ، إذا مات من غير حجّ، و ان ترك بقصد الفعل، و كذا الآية 3و سائر الأخبار تدل عليها حيث وقع الذم فيها بتركه حتّى مات، أعمّ من ان يكون بقصد الفعل و عدمه.
خصوصا ما في الفقيه (في باب تسويف الحجّ) : روى محمد بن الفضيل قال: سئلت أبا الحسن عليه السّلام، عن قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً 4فقال نزلت فيمن سوّف الحجّ،