6
. . . . . . . . . .
حجّة الإسلام، و عنده ما يحجّ به، فقال: العام أحجّ، العام أحجّ، حتى يموت قبل ان يحجّ 1و غيرها من الأخبار مثل رواية زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام، التّاجر يسوّف الحجّ، قال: ليس له عذر. فان مات ترك شريعة من شرائع الإسلام 2.
و صحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: من مات و لم يحجّ حجة الإسلام (و يب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به 3، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا 4.
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: قال اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ، مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قال: هذه لمن كان عنده مال و صحّة، و ان كان سوّفه للتجارة و لا يسعه (فلا يسعه خ) فان مات على ذلك، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا هو يجد ما يحجّ به (بخل لما يحجّ به خ) فان كان دعاه قوم ان يحجّوه فاستحيى، فلم يفعله (يفعل خ) فإنّه لا يسعه الاّ أن يخرج و لو على حمار أجدع 5أبتر 6.
و هي تدلّ على عدم اشتراط الرجوع على كفاية، في الوجوب بالبذل مطلقا و رواية أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: